بلدان
فئات

06.08.2026

°
13:09
تقرير: واشنطن ضغطت على إسرائيل لحصر ردها على مقتل اثنين من جنودها في لبنان بنطاق محدود
12:31
جمعية أطباء لحقوق الإنسان تُحذر: النظام الصحي الفلسطيني في الضفة الغربية يقترب من الانهيار
11:52
وزارة الصحة: تخصيص ميزانية لتمويل توظيف 82 ممرضًا وممرضة من ذوي الاختصاص السريري في المستشفيات
11:24
تقرير: الجيش الأمريكي بدأ باخلاء قسم من طائرات التزود بالوقود من مطار بن غوريون
11:11
اعتقال شابين بشبهة إطلاق النار على عامود كهرباء وتهديد موظفي شركة الكهرباء في تل السبع
10:49
الشرطة تعتقل في المطار رجلا مشتبها بالقيام بمخالفات جنسية بحق أولاد من منطقة حيفا
10:33
الشرطة تداهم مجمعا سكنيا في الناصرة بتوجيه من مُسيرة وتعتقل شابا بشبهة حيازة السلاح
10:07
اعتقال شخص بشبهة طعن قاصر في حيفا
10:02
هدم منزل في كفر قاسم وسط تواجد قوات معززة من الشرطة
09:27
بعد عام من العثور عليهما بمناطق السلطة الفلسطينية.. نقل أسديْن من حديقة الحيوانات ‘حاي بارك‘ لافريقيا
09:08
المحامي راضي نجم يتحدث لقناة هلا عن قرار اقامة بلدة درزية جديدة
08:39
مقتل الشاب أيمن جرامنة رميا بالنار في المقيبلة
08:15
وزارة التعليم العالي الفلسطينية تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المُرشَّحين لمنح الدراسات العليا في المغرب
08:14
مركز مساواة يطالب مراقب الدولة بتنفيذ ‘قانون التمثيل الملائم ووقف استهداف الموظفين العرب‘
08:08
جرائم بلا توقّف : مقتل شاب باطلاق نار في بلدة المقيبلة
06:38
الجيش الاسرائيلي : مقتل جنديين إثر انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان
06:16
حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة
23:49
المحكمة تُجمد تحويل ميزانيات للحريديم ولوزارة شؤون الاستيطان
23:45
إيران تهدد بمهاجمة دول الخليج إذا تعرضت لهجمات أمريكية جديدة
23:38
مصادر: اتفاق مقترح يمنح إيران سيطرة على دخول مضيق هرمز
أسعار العملات
دينار اردني 4.01
جنيه مصري 0.05
ج. استرليني 4.04
فرنك سويسري 3.8
كيتر سويدي 0.32
يورو 3.5
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.47
دولار كندي 2.19
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.87
دولار امريكي 2.88
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-06-03
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.04
دينار أردني / شيكل 4.31
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.5
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 3.74
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.82
اخر تحديث 2026-08-06
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته

موقع بانيت وقناة هلا
01-12-2025 13:43:28 اخر تحديث: 01-12-2025 16:52:00

السؤال : حصل ابني عند ولادته على مبلغ من المال وبعض قطع من الذهب، وكان ذلك المبلغ صغيرًا نسبيًا. وفي المقابل، يمتلك زوجي شقّة تفوق تلك القيمة بكثير، وينوي تخصيصها لزواج الابن عندما يكبر.

وبناءً على ذلك، أتساءل: هل يجوز لزوجي أن يهب المال والذهب اللذين حصلهما الابن عند الولادة لأخته؟

الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمال والهدايا التي تُهدى عند ولادة الطفل، يُرجع في حكمها إلى قصد المُهدي تصريحًا أو عرفًا؛ فما قُصِد به الأب فهو له، وما قُصدت به الأمّ فهو لها، وما قُصد به الطفل فهو له، يقبضه له أبوه، ويبقى ملكًا للطفل، ومن حقّ الأب حينها أن ينفق منه على الطفل؛ لأنّ الولد إذا كان له مال يكفي لنفقته لم تجب نفقته على أبيه.

ولا يحقّ للوالد أن يأخذ منه لنفسه مع عدم حاجته، عند الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ للوالد أن يأخذ من مال ولده ولو لم يكن محتاجًا، بشرط ألا يجحف بمال ولده، وألا يأخذه ليعطيه لولد آخر .
وعلى ذلك؛ فلو كان العرف -كما هو شائع في كثير من البلاد- أن هذه الهدايا يَرُدُّ الوالد مثلها لمن أهداها، فهي للوالد، وله أن يتصرف فيها كما يتصرف في بقية أمواله.

وأما لو كانت للولد خاصة، فلا يصح أن يأخذها الوالد ليعطيها لأخته، ولكن له أن ينفق منها على الطفل نفسه. وانظري للفائدة الفتويين: 428062، 134416.

وأما مسألة تزويج الولد عندما يكبر في شقة يملكها الوالد، فإن كان قصده أنه سيفعل ذلك في المستقبل عندما يكبر الولد، فهذا لا اعتبار له، ولا يسوغ للوالد أن يأخذ مال الولد ليعطيه لأخته، والأعمار بيد الله، فلا ندري هل يبقى الولد أو الوالد أم لا؟ وهل تتغير الظروف والأحوال أم لا؟

ثم إن تزوج الولد في شقة يملكها أبوه، لا تعني الهبة، فقد يكون ذلك على سبيل العارية، أو التمكين من الانتفاع دون تمليك الرقبة.

وهنا ننبه على أن الهبة، أو العطية التي هي تمليك ناجز، يُطلب فيها شرعًا من الوالد العدل بين أولاده ذكورًا كانوا أو إناثًا، ولا يشرع تخصيص بعضهم دون بعض بالعطية دون مسوغ شرعي، والله أعلم.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك