المرجع في تحديد قيمة البيت الذي يُراد شراؤه وسداد ثمنه
السؤال : لديَّ أختان، وقد آل إليهما ميراثهما في البيت، عبارة عن شقّة، وأنا أرغب في شراء هذه الشقّة منهما، إلا أنَّ سداد المبلغ سيكون على دفعتين: الأولى بعد السنة الأولى، والثانية بعد السنة الثانية. فكيف يتم السداد أو تحديد القيمة،
تصوير Gorodenkoff-shutterstock
مع العلم أنّ الأسعار في المنطقة تُعَدّ ثابتة نسبيًّا، بينما حالة البيت في تدهور؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحديد القيمة، وكيفية السداد، وأجله، يرجع إلى اتفاق البائع والمشتري، فما يتراضيان عليه يصح به البيع، سواء في قدر الثمن، أو في تحديد أجله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، والألباني.
وثمن المثل يُعرف بسؤال أهل الخبرة مع تحديد أجل الدفع؛ لأنه من المعروف أن للزمن حصة في الثمن.
والأفضل للسائل أن يزيد أختيه عن ثمن المثل، إكرامًا وإحسانًا إليهما. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
تدبر القرآن من خلال الذكاء الاصطناعي... رؤية شرعية
-
الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في إنجاز الواجب
-
هل الدعاء على شيطان الجن -القرين- بالموت جائز أم اعتداء في الدعاء؟
-
منزلة الشريعة الإسلامية وأحكامها ومراعاتها لمصالح الدنيا والآخرة
-
ما هي حدود التراخي المسموح به في أداء كفارة اليمين ؟
-
النوم عن صلاة الفجر يحزنني ويشعرني بالوحشة، فما نصيحتكم لي؟
-
قضاء النوافل في أوقات الكراهة عند الأئمة الأربعة
-
درجة حديث: ‘ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده..‘ ومعناه





أرسل خبرا