هل يأثم من يقصر اللحية ويطيل الشارب؟
20-05-2024 12:40:21
اخر تحديث: 22-05-2024 07:59:00
السؤال: هل يستوي من يعفي شاربه ويحف لحيته، بمن يأخذ من لحيته ما دون القبضة؟ (أي هل يترتب على الاثنين نَفسُ الإثم)؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_New Africa
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلق اللحية محرم عند جمهور أهل العلم، وأما أخذ ما دون القبضة منها فمحل خلاف بينهم، وليس هو كحلقها بالكلية، ومن ثم فمن يقصر من لحيته ليس كمن يحلقها بالكلية.
وأما إطالة الشارب، فخلاف السنة، ولا إثم فيه عند الجمهور، خلافاً لابن حزم وبعض العلماء، وانظر تفصيل الأحكام المتعلقة بالشارب في الفتوى: 111851 وما أحيل عليه فيها. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم تسمية المولود باسم: أَيَان، وأحكام حلق شعره
-
حكم من اقتدى في صلاة العشاء بإمام يصلي الكسوف وهو لا يدري
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
تدبر القرآن من خلال الذكاء الاصطناعي... رؤية شرعية
-
الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في إنجاز الواجب
-
هل الدعاء على شيطان الجن -القرين- بالموت جائز أم اعتداء في الدعاء؟
-
منزلة الشريعة الإسلامية وأحكامها ومراعاتها لمصالح الدنيا والآخرة
-
ما هي حدود التراخي المسموح به في أداء كفارة اليمين ؟
-
النوم عن صلاة الفجر يحزنني ويشعرني بالوحشة، فما نصيحتكم لي؟





أرسل خبرا