بلدان
فئات

08.08.2026

°
14:18
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين مركبتين على شارع 6 قرب مفرق عارة
13:45
شركة بترول أبوظبي : استهداف إحدى سفننا بصاروخ في مضيق هرمز اليوم
13:25
ازدحام كبير يغلق موقف حديقة شاطئ بيت ياناي ويؤدي إلى تقييد الدخول
12:56
مسؤول عسكري اسرائيلي كبير: لبنان وافق فعليًا على وجود الجيش الإسرائيلي داخل أراضيه
12:42
علماء يستخدمون أسماك القرش لتحسين التنبؤ بالأعاصير
10:55
استطلاع جديد: تراجع حاد في شعبية نتنياهو وتقدم لمعسكر فقط ليس بيبي
10:32
إصابة رجل إثر اصطدام مركبة بجدار في أم الفحم
10:22
صفارات انذار في مستوطنة عوفريم في الضفة تحسبا لتسلل مسلحين
10:13
إصابة شاب بحادث طرق في سخنين
09:59
الإعصار دولفين يضرب أوكيناوا باليابان والصين تستعد لوصوله
09:24
تقرير | الجنرال الأبرز لدى ترامب يبحث عن مخرج من الحرب مع إيران: الخيارات العسكرية محدودة
08:52
الحوثيون يهاجمون مأرب مجددا والأمم المتحدة تحذر من من صراع أوسع
08:47
كريستال بالاس يضم المدافع الياباني تومياسو بعد فترة تجربة
08:47
تمديد اعتقال مشتبه من صور باهر في القدس ‘بنشر مضامين تحريضية‘
08:03
رئيس الوزراء الفلسطيني يستقبل وفدا من بلدية الخليل ويطلع على أهم احتياجاتها وأولوياتها
06:43
حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
06:37
مصرع الفتى محمد القريناوي من رهط اثر حادث طرق في عرعرة النقب
06:19
أمريكا تتوقع اتفاقا بشأن مضيق هرمز قريبا وقوى سنية تتحد في اتفاقية دفاع
23:44
فتى (17 عاما) بحالة حرجة اثر حادث طرق في عرعرة النقب
22:23
اتهام توني مهاجم الأهلي السعودي بالاعتداء في ملهى ليلي بلندن
أسعار العملات
دينار اردني 4.01
جنيه مصري 0.05
ج. استرليني 4.04
فرنك سويسري 3.8
كيتر سويدي 0.32
يورو 3.5
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.47
دولار كندي 2.19
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.87
دولار امريكي 3.04
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-08-07
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.04
دينار أردني / شيكل 4.31
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.5
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 3.74
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.82
اخر تحديث 2026-08-07
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم الرسوم الإضافية المفروضة عند الشراء من البطاقات الائتمانية

22-11-2023 11:02:08 اخر تحديث: 02-12-2023 07:20:00

السؤال: قرأت في فتاوى سابقة على الموقع أن جمهور الفقهاء -باستثناء الحنابلة- لا يجيزون النسبة في العمولة، كما قرأت في إحدى الفتاوى على الموقع أن معرفة النسبة،

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Stokkete shutterstock

والمبلغ قبل الشروع في المعاملة تزيل الجهالة، وبالتالي تكون المعاملة مباحة، والسؤال: قبل عدة أشهر أصبحت كل البطاقات المصرفية تفرض رسوما -10%- إضافية على ثمن السلعة، في حالة كان الثمن بعملة أجنبية، إضافة إلى مبلغ ثابت -10- بالعملة المحلية، رسوم استخدام دولي، ولا أعلم هل هذه المصروفات تخصم من جهة واحدة؟ أم من جهتين متعاقبتين؟ فإذا أردت شراء سلعة من موقع محلي، أو عالمي، بعملة أجنبية، ولنفترض أن ثمنها: 50 دولارا، فعليَّ أن أدفع: 55 دولارا -10 بالعملة المحلية- ولكن الموقع البائع للسلعة ستصله: 50 دولارا منها فقط، وإذا أردت استرجاع السلعة فسأسترد: 50 دولارا من الموقع الذي باع لي، وهو ما يقابل ثمن السلعة؛ ولن أسترد عمولة المصرف التي أخذها مني عند الشراء، فهل استخدام البطاقات المصرفية في هذه الحالة جائز أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة النسبة، وهل تفضي إلى الجهالة هنا أو لا؟ الجواب عنه: أن النسبة إذا أضيفت إلى معلوم كانت معلومة.
وعليه؛ فالإشكال هنا ليس في جهالة النسبة، ومقدار المأخوذ، وإنما الإشكال فيما إذا كانت البطاقة الائتمانية غير مغطاة، والثمن الذي يسدد المرء به مشترياته يعتبر قرضا من الجهة المصدرة للبطاقة. وعليه؛ فالرسوم التي تأخذها تلك الجهة مقابل المعاملة هل تعتبر فائدة ربوية مقابل القرض، فتكون حراما، أو هي رسوم فعلية مقابل الخدمة، فلا تكون محرمة حينئذ؟ فقرار مجمع الفقه على أن الرسوم المرتبطة بمقدار مبلغ القرض لا تجوز، على اعتبار كونها ليست رسوما فعليه، ومما جاء فيه: ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته، مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره: 13-10/2- و13-1/3. انتهى.
وذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أنه لا حرج في كون هذه الرسوم نسبة مئوية من قدر المبلغ الذي تم التعامل به، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 156047.
والله أعلم.
[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك