إنفاق المرأة على إخوتها أولى من إنفاقها على إخوة زوجها
20-04-2023 07:24:05
اخر تحديث: 23-04-2023 09:03:00
السؤال: أرملة عقيم، ورثت عن زوجها مالًا، فهل يجوز أن تنفق على إخوتها؟ وإذا كان لزوجها إخوة، فمن الأولى بالإنفاق؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير: DenysPop - shutterstock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ورثته المرأة من زوجها؛ فهو حقّ لها تتصرف فيه، وتنفقه كيف شاءت، في أوجه الإنفاق المباحة، وإذا كان لها إخوة فقراء؛ فالراجح عندنا أنّه يجب عليها أن تنفق عليهم؛ إذا كانت موسرة، ولم يكن لهم من ينفق عليهم، وكانت وارثة لهم، وراجع الفتوى: 44020.
وأمّا إخوة الزوج: فلا يجب عليها أن تنفق عليهم -إن كانوا فقراء-؛ لأنّ إخوة الزوج ليسوا من الأقارب الواجب صلتهم،
وإذا كانت تعطي تبرعًا وصلة؛ فإخوتها أولى بذلك، لكونهم من الأرحام، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة. رواه أحمد، والترمذي.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم من اقتدى في صلاة العشاء بإمام يصلي الكسوف وهو لا يدري
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
تدبر القرآن من خلال الذكاء الاصطناعي... رؤية شرعية
-
الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في إنجاز الواجب
-
هل الدعاء على شيطان الجن -القرين- بالموت جائز أم اعتداء في الدعاء؟
-
منزلة الشريعة الإسلامية وأحكامها ومراعاتها لمصالح الدنيا والآخرة
-
ما هي حدود التراخي المسموح به في أداء كفارة اليمين ؟
-
النوم عن صلاة الفجر يحزنني ويشعرني بالوحشة، فما نصيحتكم لي؟
-
قضاء النوافل في أوقات الكراهة عند الأئمة الأربعة





أرسل خبرا