بلدان
فئات

06.08.2026

°
12:31
جمعية أطباء لحقوق الإنسان تُحذر: النظام الصحي الفلسطيني في الضفة الغربية يقترب من الانهيار
11:52
وزارة الصحة: تخصيص ميزانية لتمويل توظيف 82 ممرضًا وممرضة من ذوي الاختصاص السريري في المستشفيات
11:24
تقرير: الجيش الأمريكي بدأ باخلاء قسم من طائرات التزود بالوقود من مطار بن غوريون
11:11
اعتقال شابين بشبهة إطلاق النار على عامود كهرباء وتهديد موظفي شركة الكهرباء في تل السبع
10:49
الشرطة تعتقل في المطار رجلا مشتبها بالقيام بمخالفات جنسية بحق أولاد من منطقة حيفا
10:33
الشرطة تداهم مجمعا سكنيا في الناصرة بتوجيه من مُسيرة وتعتقل شابا بشبهة حيازة السلاح
10:07
اعتقال شخص بشبهة طعن قاصر في حيفا
10:02
هدم منزل في كفر قاسم وسط تواجد قوات معززة من الشرطة
09:27
بعد عام من العثور عليهما بمناطق السلطة الفلسطينية.. نقل أسديْن من حديقة الحيوانات ‘حاي بارك‘ لافريقيا
09:08
المحامي راضي نجم يتحدث لقناة هلا عن قرار اقامة بلدة درزية جديدة
08:39
مقتل الشاب أيمن جرامنة رميا بالنار في المقيبلة
08:15
وزارة التعليم العالي الفلسطينية تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المُرشَّحين لمنح الدراسات العليا في المغرب
08:14
مركز مساواة يطالب مراقب الدولة بتنفيذ ‘قانون التمثيل الملائم ووقف استهداف الموظفين العرب‘
08:08
جرائم بلا توقّف : مقتل شاب باطلاق نار في بلدة المقيبلة
06:38
الجيش الاسرائيلي : مقتل جنديين إثر انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان
06:16
حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة
23:49
المحكمة تُجمد تحويل ميزانيات للحريديم ولوزارة شؤون الاستيطان
23:45
إيران تهدد بمهاجمة دول الخليج إذا تعرضت لهجمات أمريكية جديدة
23:38
مصادر: اتفاق مقترح يمنح إيران سيطرة على دخول مضيق هرمز
21:41
نجمة داوود الحمراء تحذر: ثلاجات بنك الدم تفرغ من مخزونها!
أسعار العملات
دينار اردني 4.01
جنيه مصري 0.05
ج. استرليني 4.04
فرنك سويسري 3.8
كيتر سويدي 0.32
يورو 3.5
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.47
دولار كندي 2.19
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.87
دولار امريكي 2.88
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-06-03
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.04
دينار أردني / شيكل 4.31
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.5
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 3.74
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.82
اخر تحديث 2026-08-06
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم بيع الزوجة ذهبها لزوجها لتؤدي زكاته

19-06-2022 08:09:51 اخر تحديث: 19-06-2022 11:09:51

السؤال: هل يجوز لي أن أبيع ذهبي لزوجي، ويشتري مني الذهب، وأزكي بالمبلغ.هو لن يعطيني المال هبة منه لأزكي به. ولكنه يمكن أن يشتريه مني. فهل يجوز لي بيعه له، مع العلم أن علي مبلغا من المال كدين؟


صورة للتوضيح فقط - تصوير: adomer - istock

هل أخرج من الذهب مبلغ الدين لقضائه، وبعد ذلك أحسب ما علي من الزكاة؟
هذا الدين استدنته بغرض الصدقة؛ لأني أعرف أنه لا يجوز لي الأخذ من مال زوجي، وهو غير موافق. فاستدنت مبالغ على فترات متباعدة، كل فترة أستدين وأتصدق.
مع العلم أني لم أكن أرغب في الدين، ولكن زوجي رفض أن أبيع من ذهبي؛ فاضطررت للدين.
فهل يجوز لي قبل أن أزكي أن أترك المبلغ الذي علي من الدين وأقضيه؟

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إن كنت تريدين أن تبيعي الذهب لتخرجي زكاته، فلستِ بحاجةٍ إلى بيعه؛ لأنه يمكنك أن تخرجي زكاة الذهب منه عينه.

والأصل في الزكاة أن تخرج من عين المال المزكى، فتخرجين من الذهب -إن كان بالغا النصاب- ربع العشر منه، أي 2.5%.
وفي كل الأحوال يجوز لك بيع الذهب لزوجك أو لغيره.

وفي حالة ما إذا كان الذهب بالغا النصاب الشرعي -خمسة وثمانين جراما- وكان حلياً يراد للاستعمال المباح، فقد ذكرنا في الفتوى: 69644. أن جمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاته، وأن أبا حنيفة يقول بالوجوب، وهذا هو رأي بعض العلماء المعاصرين، وهو الأحوط.

وعلى هذا القول، فإذا تم البيع فإن حول الذهب لا ينقطع ببيعه، بل يبنى حول النقود على حول الذهب، فتزكين تلك النقود عند حولان الحول على أصل الذهب الذي تم بيعه.
وأما هل تسقطين قيمة الدين الذي عليك من الزكاة، وتزكين ما بقي؟

فجوابه: إذا لم يكن عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك يمكن جعلها في مقابلة الدين، فيجوز لك في هذه الحال أن تخصمي قيمة الدين من النقود، ثم تزكي ما بقي إن لم يقلَّ عن النصاب، وإن قل عن النصاب فلا زكاة فيما بقي.
وأما إن كان عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك يمكن جعلها في مقابلة الدين، فلا تسقطي قيمة الدين من النقود، بل الواجب إخراج الزكاة عنها كلها، وانظري الفتوى: 413782 عن زكاة من عليه دين.
والله أعلم.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك